مركز المعجم الفقهي
7594
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 74 من صفحة 50 سطر 10 إلى صفحة 50 سطر 12 وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حايض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه . وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال عليه السلام : فر من المجذوم فرارك من الأسد